صفحة جزء
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

1610 حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين
قوله صلى الله عليه وسلم : من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين وفي رواية " من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة ) قال أهل اللغة : الأرضون بفتح الراء ، وفيها لغة قليلة بإسكانها حكاها الجوهري وغيره ، قال العلماء : هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات ، وهو موافق لقول الله تعالى : سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل ، فخلاف الظاهر ، وكذا قول من قال : [ ص: 224 ] المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم ; لأن الأرضين سبع طباق ، وهذا تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر ، بخلاف طباق الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك ، فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق ، قال القاضي : وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت . وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا : يحتمل أن معناه : أنه يحمل مثله من سبع أرضين ، ويكلف إطاقة ذلك ، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقيل : معناه : أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه ، وعلى تقدير التطويق في عنقه يقول الله تعالى : عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه .

وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته ، وفيه إمكان غصب الأرض ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يتصور غصب الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية