قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506233إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع هكذا هو في أكثر النسخ ( سبع أذرع ) وفي بعضها : ( سبعة أذرع ) وهما صحيحان ، والذراع يذكر ويؤنث ، والتأنيث أفصح ، وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته ، والأفضل توسيعها ، وليست هذه الصورة مرادة الحديث ، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها ، فإن اتفقوا على شيء فذاك ، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع ، وهذا مراد الحديث ، أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع ، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل ، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ، ويملكه بالإحياء ، بحيث لا يضر المارين ، قال أصحابنا : ومتى وجدنا جادة مستطرقة ، ومسلكا مشروعا نافذا ، حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا ، قال إمام الحرمين وغيره : ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا . هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث ، وقال آخرون : هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان ، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها . قال القاضي : هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث ، فإذا اتفق أهل الأرض على قسمتها ، وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ، ولا اعتراض عليهم ، لأنها ملكهم ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . [ ص: 226 ]