1614 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=660035أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
[ ص: 227 ] كتاب الفرائض
هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ، ويقال للعالم بالفرائض : فرضي وفارض وفريض ، كعالم وعليم ، حكاه المبرد . وأما الإرث في الميراث ، فقال المبرد : أصله العاقبة ، ومعناه : الانتقال من واحد إلى آخر .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506234لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وفي بعض النسخ ( ولا الكافر المسلم ) بحذف لفظة : يرث ، أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر ، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم . وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك ، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور . واحتجوا بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506235الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ، ولا حجة في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506236الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ، ولم يتعرض فيه لميراث ، فكيف يترك به نص حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506237لا يرث المسلم الكافر ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث . وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع ، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وغيرهم ، بل يكون ماله فيئا للمسلمين . وقال أبو حنيفة والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق : يرثه ورثته من المسلمين ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجماعة من السلف ، لكن [ ص: 228 ] قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ما كسبه في ردته فهو للمسلمين ، وقال الآخرون : الجميع لورثته من المسلمين . وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما ، وهما منه ، فقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - وآخرون ، ومنعه مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لكن لا يرث حربي من ذمي ، ولا ذمي من حربي ، قال أصحابنا ، وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا . والله أعلم .