1615 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام العيشي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=660037عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
قوله صلى الله عليه وسلم : ( رجل ذكر ) وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ، ولهذا جعل الذكر مثل حظ الأنثيين ، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان ، والأرقاء والقاصدين ، ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك . والله أعلم .
وهذا الحديث في توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب ، فإذا خلف بنتا وأخا وعما ، فللبنت النصف فرضا ، والباقي للأخ ، ولا شيء للعم ، قال أصحابنا : والعصبة ثلاثة أقسام : عصبة بنفسه كالابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم ، وقد يكون الأب والجد عصبة ، وقد يكون لهما فرض ، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضا ، ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط ، ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنتا ابن أخذ البنات فرضهن وللأب من الباقي السدس فرضا ، والباقي بالتعصيب ، هذا أحد الأقسام ، وهو العصبة بنفسه .
القسم الثاني العصبة بغيره وهو البنات بالبنين ، وبنات الابن ببني الابن ، والأخوات بالإخوة .
والثالث : العصبة مع غيره ، وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن فإذا خلف [ ص: 229 ] بنتا وأختا لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخت بالتعصيب ، وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأبوين أو أختا لأب فللبنت النصف ولبنت الابن السدس ، والباقي للأخت . وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ، ولا شيء لبنتي الابن ; لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان . قال أصحابنا : وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه ، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى ، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال ، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له ، وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم .
وأقرب العصبات البنون ثم الأب ثم الجد إن لم يكن أخ ، والأخ إن لم يكن جد . فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور ، ثم بنو الإخوة ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم أعمام الأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم أعمام الجد ، ثم بنوهم ، ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم ، وهكذا .
ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلي بأب ، فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب ، ويقدم عم لأبوين على عم بأب ، وكذا الباقي ، ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب ، ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين ، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين وكذا الباقي . والله أعلم .
ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف ، والباقي للأخت ولا شيء للأخ . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : للبنت النصف ، والباقي للأخ دون الأخت ، وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه . والله أعلم .