[ ص: 239 ] أما قوله : ( نحلت ) فمعناه : وهبت وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل . ويسوي بين الذكر والأنثى ، وقال بعض أصحابنا : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث ، فلو فضل بعضهم ، أو وهب لبعضهم دون بعض ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام ، والهبة صحيحة ، وقال طاوس وعروة ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق وداود : هو حرام ، واحتجوا برواية : ( لا أشهد على جور ) وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأشهد على هذا غيري ) قالوا : ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام ، فإن قيل : قاله تهديدا ، قلنا : الأصل في كلام الشارع غير هذا ، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب ، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أشهد على جور ) فليس فيه أنه حرام ; لأن الجور هو : الميل عن الاستواء والاعتدال ، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور ، سواء كان حراما أو مكروها ، وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أشهد على هذا غيري ) يدل على أنه ليس بحرام ، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . وفي هذا الحديث : أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة ، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول ، قال أصحابنا : يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم يفعل استحب رد الأول ، ولا يجب .