وفي رواية عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506257العمرى لمن وهبت له ، وفي رواية : [ ص: 241 ] ( العمرى جائزة ) وفي رواية : ( العمرى ميراث ) . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : العمرى : قوله : أعمرتك هذه الدار مثلا ، أو جعلتها لك عمرك ، أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت ، أو ما يفيد هذا المعنى . وأما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره .
والعقب : هم أولاد الإنسان ما تناسلوا . قال أصحابنا : العمرى ثلاثة أحوال : أحدها : أن يقول أعمرتك هذه الدار ، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك ، فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة ، لكنها بعبارة طويلة ، فإذا مات فالدار لورثته ، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ، ولا تعود إلى الواهب بحال ، خلافا لمالك . الحال الثاني : أن يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك ، ولا يتعرض لما سواه ، ففي صحة هذا العقد قولان [ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما - وهو الجديد - صحته ، وله حكم الحال الأول . والثاني - وهو القديم - : أنه باطل ، وقال بعض أصحابنا : إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته ، فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته ; لأنه خصه بها حياته فقط ، وقال بعضهم : القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء ، فإذا مات عادت إلى ورثته . الثالث : أن يقول جعلتها لك عمرك ، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت ، ففي صحته خلاف عند أصحابنا منهم من أبطله ، والأصح عندهم صحته ، ويكون له حكم الحال الأول ، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة : ( العمرى جائزة ) وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة ، والأصح الصحة في جميع الأحوال ، وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات . هذا مذهبنا ، وقال أحمد : تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة . وقال مالك في أشهر الروايات عنه : العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال . وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا . وبه قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وأبو عبيدة ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم .
قوله : ( فهي له بتلة ) أي : عطية غير راجعة إلى الواهب .