1631 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة يعني ابن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل هو ابن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=660092أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
وأما الحج فيجزي عن الميت عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه ، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا ، وإن كان تطوعا وصى به وهو من باب الوصايا ، وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه ، وسبقت المسألة في كتاب الصيام .
وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت ، وفيها خلاف ، وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم .