بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر
1638 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660100استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه
[ ص: 263 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506286استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها ) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق ، ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فاقضه عنها ) دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها . وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها ، سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به ، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها . والله أعلم . قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم [ ص: 264 ] سعد هذا فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : صدقة . واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد ، قال القاضي : ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث ، قال : والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث مالك فقال له - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - : " اسق عنها الماء " ، وأما حديث الصوم عنها علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه ، وأما رواية من روى : ( أفأعتق عنها ؟ ) فموافقة أيضا ، لأن العتق من الأموال ، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق . والله أعلم .
واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .
ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك . والله أعلم .