1647 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660115قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=12300وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506301من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها . قال أصحابنا : إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام ، أو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ، أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك ، لم تنعقد يمينه ; بل عليه أن يستغفر [ ص: 273 ] الله تعالى ويقول : لا إله إلا الله ولا كفارة عليه ، سواء فعله أم لا ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله : أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهودية ، واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة ; لأنه منكر من القول وزور ، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور .
واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بقول : لا إله إلا الله ، ولم يذكر كفارة ، ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع ، وأما قياسهم على الظهار فينتقض بما استثنوه . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506302ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق قال العلماء : أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئة في كلامه بهذه المعصية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه : فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به ، والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار ; بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ، ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم ( فليتصدق بشيء ) قال القاضي : ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه ، بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب ، وقد سبقت المسألة واضحة في أول الكتاب .