1653 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660129قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحبك
واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها ، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق ، وهذا مجمع عليه .
هذا تفصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا ، فقال : لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ، ويقبل قوله ، وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه ، فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا [ ص: 281 ] باليمين أو باستحلاف ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل : اليمين على نية المحلوف له ، وقيل : على نية الحالف ، وقيل : إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له ، وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف ، وهذا قول عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم ، وقيل : تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه ، ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه ، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضا ، وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث ، وما كان على وجه العذر فلا بأس به ، وقال ابن حبيب عن مالك : ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته ، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له . قال القاضي : ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورى . والله أعلم .