1656 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660136يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب يعني الثقفي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة
اختلف العلماء في صحة نذر الكافر ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا : لا يصح ، وقال المغيرة المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وبعض أصحابنا : يصح ، وحجتهم ظاهر حديث عمر ، وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب ، أي : يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية . وفي هذا الحديث دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم ، [ ص: 286 ] وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار . سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها ، أو أكثر ، ودليله حديث عمر هذا .
وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة ، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة ، وسأله عن اعتكاف يوم ، فأمره بالوفاء بما نذر ، فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده ، ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3506325أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : " أوف بنذرك " فاعتكف عمر ليلة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناده ثابت . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، قال ابن المنذر : وهو مروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وقال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما : لا يصح إلا بصوم ، وهو قول أكثر العلماء .
قوله : ( ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال : لم يعتمر منها ) هذا محمول على نفي علمه ، أي أنه لم يعلم ذلك ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ، والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة العلم ، وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار [ ص: 287 ] النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه . والله أعلم .