باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه
1661 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15277المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه nindex.php?page=hadith&LINKID=660147فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه
قوله : ( عن المعرور بن سويد ) هو بالعين المهملة وبالراء المكررة .
قوله : ( لو جمعت بينهما كانت حلة ) إنما قال ذلك ; لأن الحلة عند العرب ثوبان ، ولا تطلق على ثوب واحد .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيك جاهلية ) أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية ، ففيك خلق من أخلاقهم ، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم ، ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات ، وأنه من أخلاق الجاهلية .
قوله : ( فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ) وفي رواية : ( فليعنه عليه ) وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات ، وقد قيل : إن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن .