1665 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=660152قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الحديث : ( لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ) ففيه : أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج ، لأنه غير مستطيع ، وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ، ونحو ذلك ، مما لا يمكن فعله من الرقيق .
قوله : ( وبلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها ) المراد به حج التطوع ، لأنه قد كان حج حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقدم بر الأم على حج التطوع ; لأن برها فرض فقدم على التطوع ، ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض .