1501 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=660158أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا
قوله صلى الله عليه وسلم : ( قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ) قال العلماء : الوكس : الغش والبخس ، وأما الشطط : فهو الجور ، يقال شط الرجل وأشط واستشط : إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد ، والمراد : يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة .