وأما هذا الرجل الأنصاري فيقال له : أبو مذكور ، واسم الغلام المدبر : يعقوب .
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه : أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه ، فإنه يجوز بيعه بالإجماع ، وممن جوزه : عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود رضي الله عنهم ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - رضي الله عنهما - وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين - رحمهم الله تعالى - : لا يجوز بيع المدبر ، قالوا : وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده ، وقد جاء في روايةnindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( اقض به دينك ) قالوا : وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه ، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن مال غيره ، فرد تصرفه ، قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله ، وهذا ضعيف بل باطل ، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله ، وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له إذ لم يترك لنفسه مالا ، والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره ، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد . والله أعلم .
وأجمع المسلمون على صحة التدبير ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث ، وقال الليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر - رحمهما الله [ ص: 299 ] تعالى - : هو من رأس المال . وفي هذا الحديث : نظر الإمام في مصالح رعيته ، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطاله ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها .
وفيه جواز البيع فيمن يدبر ، وهو مجمع عليه الآن ، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف .
قوله : ( واشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله ) وفي رواية : ( فاشتراه ابن النحام ) بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو في جميع النسخ ( ابن النحام ) بالنون ، قالوا : وهو غلط وصوابه : ( فاشتراه النحام ) هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506347دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم والنحمة الصوت ، وقيل : هي السعلة ، وقيل : النحنحة . والله أعلم . [ ص: 300 ]