أما ( الأوضاح ) بالضاد المعجمة ، فهي : قطع فضة ، كما فسره في الرواية الأخرى .
قوله : ( وبها رمق ) هو بقية الحياة والروح . والقليب البئر ، وقوله : ( رضخه بين حجرين [ ص: 313 ] ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة ) هذه الألفاظ معناها واحد ; لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم ، وقد رض ، وقد رضخ . وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ ; لقوله : ثم ألقاها في قليب .
ومنها : ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ، ولا يختص بالمحددات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب ، أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق ، أو بالإلقاء في النار .
واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس . أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يجب فيه القود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : لا قصاص فيه . والله أعلم .
ومنها : جواز سؤال الجريح من جرحك ؟ وفائدة السؤال : أن يعرف المتهم ليطالب ، فإن أقر ثبت عليه القتل ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير ، وقد سبق في باب القسامة أن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح ، وتعلقوا بهذا الحديث ، وهذا تعلق باطل ; لأن اليهودي اعترف كما صرح به مسلم في إحدى رواياته التي ذكرناها ، فإنما قتل باعترافه . والله أعلم .