قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506361ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها ، وإنما معناه الإنكار عليه ، أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها ، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك ، وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك ؟ قال القاضي : وهذا الباب مما تتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على مسلم ، لأنه ذكر أولا حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين ، قال : قاتل يعلى ، وذكر مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ، ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى ، ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى ، ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن ابن يعلى ، ثم حديث معاذ عن أبيه [ ص: 315 ] عن قتادة عن بديل عن عطاء بن صفوان بن يعلى ، وهذا اختلاف على عطاء ، وذكر أيضا حديث قريش بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران ، ولم يذكر فيه سماعا منه ولا من ابن سيرين من عمران ، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا . والله أعلم . قلت : الإنكار على مسلم في هذين الوجهين : أحدهما لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديث ، ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران ولا روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه شيئا أن لا يكون سمع منه ; بل هو معدود فيمن سمع منه ، والثاني : لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المتن ; فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم ، وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح . والله أعلم .