والثاني : أن في رواية مسلم : أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح الراء ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أنه أنس بن النضر ، قال العلماء : المعروف في الروايات رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه ، وكذا رواه أصحاب كتب السنن ، قلت : إنهما قضيتان ، أما ( الربيع ) الجارية في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخت الجارية في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء .
وأما ( أم الربيع ) الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء .
وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى : ( القصاص القصاص ) هما منصوبان أي : أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كتاب الله القصاص ) أي : حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن ، وهو قوله : والسن بالسن ، وأما قوله : ( والله لا يقتص منها ) فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ; بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو ، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو ، وإنما حلف ثقة بهم ألا يحنثوه ، أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه ; بل يلهمهم العفو .
أحدها : مذهب عطاء والحسن : أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف ; بل تتعين دية الجناية ؛ تعلقا بقوله تعالى : والأنثى بالأنثى .
الثاني : وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص ، واحتجوا بقوله تعالى : النفس بالنفس إلى آخرها ، وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا ، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين ، فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته . فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف ، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذا . والله أعلم .
والثالث وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس ، ولا يجب فيما دونها . ومنها وجوب القصاص في السن ، وهو مجمع عليه إذا أقلها كلها ، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء ، والأكثرون على أنه لا قصاص . والله أعلم .