1676 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الله بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660183قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16616وعلي بن خشرم قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد مثله
وفي هذا الحديث : إثبات قتل الزاني المحصن ، والمراد : رجمه بالحجارة حتى يموت ، وهذا بإجماع المسلمين ، وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى .
واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة ، أو يكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة . والله أعلم .