صفحة جزء
باب بيان إثم من سن القتل

1677 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكرا أول
قوله صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ; لأنه كان أول من سن القتل ( الكفل ) : بكسر الكاف : الجزء والنصيب ، وقال الخليل : هو الضعف .

وهذا الحديث من قواعد الإسلام ، وهو : أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة ، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة ، وهو موافق للحديث الصحيح : " من سن سنة حسنة " " ومن سن سنة سيئة " وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله وللحديث الصحيح : " ما من داع يدعو إلى هدى " " وما من داع يدعو إلى ضلالة " . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية