صفحة جزء
1681 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
قوله : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ) قال العلماء : هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده ، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية ، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله : ( فقتلها وما في بطنها ) فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة ، أي : التي قضى لها بالغرة ، فعبر بعليها عن لها .

وأما قوله : ( والعقل على عصبتها ) فالمراد عصبة القاتلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية