1681 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660192قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506390قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ) قال العلماء : هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده ، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية ، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله : ( فقتلها وما في بطنها ) فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة ، أي : التي قضى لها بالغرة ، فعبر بعليها عن لها .
وأما قوله : ( والعقل على عصبتها ) فالمراد عصبة القاتلة .