صفحة جزء
1685 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن
قوله : ( ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ) المجن : بكسر الميم وفتح الجيم ، وهو [ ص: 334 ] اسم لكل ما يستجن به ، أي يستتر ، والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة . وقوله : ( حجفة أو ترس ) هما مجروران بدل من المجن . وقوله : ( وكلاهما ذو ثمن ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له ثمن ظاهر ، وهو ربع دينار ، كما صرح به في الروايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية