1685 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=660201لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن
قوله : ( ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ) المجن : بكسر الميم وفتح الجيم ، وهو [ ص: 334 ] اسم لكل ما يستجن به ، أي يستتر ، والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة . وقوله : ( حجفة أو ترس ) هما مجروران بدل من المجن . وقوله : ( وكلاهما ذو ثمن ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له ثمن ظاهر ، وهو ربع دينار ، كما صرح به في الروايات .