ذكر مسلم - رضي الله عنه - في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود ، وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل ، وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام ، لهذه الأحاديث ، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه ، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس ، فإن كان لم يشفع فيه . وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا ; لأنها أهون ، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه .
قوله : ( ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو بكسر الحاء أي محبوبه ، ومعنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال ، وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضي الله عنه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وايم الله لو أن فاطمة ) فيه دليل لجواز الحلف من غير استحلاف ، وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في الحديث ، وقد كثرت نظائره في الحديث ، [ ص: 336 ] وسبق في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في الحلف باسم الله .