صفحة جزء
1688 وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس
قوله : ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه ) الحديث ، قال العلماء : المراد أنها قطعت بالسرقة ، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها ، لا أنها سبب القطع . وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة ، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات ، فإنها قضية واحدة ، مع أن جماعة من الأئمة قالوا : هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة ، والشاذة لا يعمل بها . قال العلماء : وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية ; لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود ، لا الإخبار عن السرقة . قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار : لا قطع على من جحد العارية ، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته ، وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية