1688 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660205أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506404كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه ) الحديث ، قال العلماء : المراد أنها قطعت بالسرقة ، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها ، لا أنها سبب القطع . وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة ، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات ، فإنها قضية واحدة ، مع أن جماعة من الأئمة قالوا : هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة ، والشاذة لا يعمل بها . قال العلماء : وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية ; لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود ، لا الإخبار عن السرقة . قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار : لا قطع على من جحد العارية ، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته ، وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع في ذلك .