1690 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660207قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بهذا الإسناد مثله
واختلف العلماء في هذه الآية فقيل : هي محكمة ، وهذا الحديث مفسر لها ، وقيل : منسوخة بالآية التي في أول سورة النور ، وقيل : إن آية النور في البكرين ، وهذه الآية في الثيبين ، وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ، ورجم المحصن وهو الثيب ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة ، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة ، كالنظام وأصحابه ، فإنهم لم يقولوا بالرجم . واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم ، فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما ، فيجلد ثم يرجم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده ، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما ، إذا كان الزاني شيخا ثيبا ، فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم ، وهذا مذهب باطل لا أصل له ، وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ( ماعز ) وقصة ( المرأة الغامدية ) وفي قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506406واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا : وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ ، فإنه كان في أول الأمر .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ( ونفي سنة ) ففيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة [ ص: 338 ] رجلا كان أو امرأة ، وقال الحسن : لا يجب النفي وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا نفي على النساء ، وروي مثله عن علي - رضي الله عنه - وقالوا : لأنها عورة ، وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم . وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506407البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة .
وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي : أحدها : يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير .
والثالث : لا يغرب المملوك أصلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وإسحاق ; لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506408في الأمة إذا زنت : " فليجلدها " ولم يذكر النفي ، ولأن نفيه يضر سيده ، مع أنه لا جناية من سيده ، وأجاب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي ، والآية ظاهرة في وجوب النفي ، فوجب العمل بها ، وحمل الحديث على موافقتها . والله أعلم .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506409البكر بالبكر والثيب بالثيب ) فليس هو على سبيل الاشتراط ، بل حد البكر الجلد والتغريب ، سواء زنى ببكر أم بثيب ، وحد الثيب الرجم ، سواء زنى بثيب أم ببكر ، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب .
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح . وهو حر بالغ عاقل ، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا ، والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح ، وهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة في هذا سواء ، والله أعلم . وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه ، والله أعلم .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد ) في هذا الكلام فائدتان : [ ص: 339 ] إحداهما : بيان أن الحديث روي من طريق آخر فيزداد قوة .
والثانية : أن هشيما مدلس ، وقد قال في الرواية الأولى : وعن منصور وبين في الثانية أنه سمعه من منصور ، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات .