1691 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660209إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد
قوله : ( فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ) أراد بآية الرجم : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه ، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ ، وقد وقع نسخهما جميعا ، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب . ونحو ذلك ، وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف ، وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم ، وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم ، وقد تمتنع دلالته ; لأنه لم يتعرض للجلد ، وقد ثبت في القرآن والسنة .
قوله : ( فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة ) هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم كما سبق بيانه ، وهذا من كرامات عمر - رضي الله عنه - ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما الحبل وحده فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وجوب الحد به ، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ، وتابعه مالك وأصحابه فقالوا : إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة ، وتدعي أنه من زوج أو سيد ، قالوا : ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماهير العلماء : لا حد عليها بمجرد الحبل سواء لها زوج أو سيد أم لا ، سواء الغريبة وغيرها ، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف ; لأن الحدود تسقط بالشبهات .