1691 وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660210أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون ؟ ) إما قاله ليتحقق حاله ، فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال ، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة ، وفي الرواية الأخرى : ( أنه سأل قومه عنه فقالوا : ما نعلم به بأسا ) وهذا مبالغة في تحقيق حاله ، وفي صيانة دم المسلم ، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل ، وأن الحدود لا تجب عليه ، وهذا كله مجمع عليه .
[ ص: 341 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذهبوا به فارجموه ) فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد ، قال العلماء : لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه ، وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ، ولا يجلد معه ، وقد سبق بيان الخلاف في هذا .
قوله : ( فرجمناه بالمصلى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من العلماء : فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد ، إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة ، قالوا : والمراد بالمصلى مصلى الجنائز ، ولهذا قال في الرواية الأخرى : ( في بقيع الغرقد ) وهو موضع الجنائز بالمدينة ، وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدا هل يثبت له حكم المسجد ؟ فيه وجهان : أصحهما : ليس له حكم المسجد . والله أعلم .
قوله : ( فلما أذلقته الحجارة هرب ) هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها .
قوله : ( فأدركناه بالحرة فرجمناه ) اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب ، هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وغيرهما : يترك ولا يتبع لكي أن يقال له بعد ذلك ، فإن رجع عن الإقرار ترك ، وإن أعاد رجم ، وقال مالك في رواية وغيره : أنه يتبع ويرجم ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506414ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه " ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506415هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه ) واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ذنبه مع أنهم قتلوه بعد هربه ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع ، وقد ثبت إقراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع ، قالوا : وإنما قلنا : لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ، ولم نقل إنه سقط الرجم بمجرد الهرب . والله أعلم .