أما قوله : ( فما أوثقناه ) فهكذا الحكم عند الفقهاء ، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء ، قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم - في المشهور عنهم : لا يحفر لواحد منهما ، وقال قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في رواية : يحفر لهما ، وقال بعض المالكية : يحفر لمن يرجم بالبينة ، لا من يرجم بالإقرار . وأما أصحابنا فقالوا : لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار ، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : أحدها : يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها . والثاني : لا يستحب ، وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت ، فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية ، وكذا لماعز في رواية ، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة ، وأما من قال : لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا [ ص: 344 ] حفرنا له ، وهذا المذهب ضعيف ; لأنه منابذ لحديث الغامدية ، ولرواية الحفر لماعز ، وأما من قال بالتخيير فظاهر ، وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز ، وهذا تأويل ضعيف ، ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا .
وقوله : ( جعل يجنأ عليها ) ولو حفر لهما لم يجنأ عليها واحتجوا أيضا بقوله في حديث ماعز : ( فلما أذلقته الحجارة هرب ) وهذا ظاهر ، في أنه لم تكن حفرة . والله أعلم .
قوله : ( فرميناه بالعظام والمدر والخزف ) هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو العظام أو الخزف أو الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل ، ولا تتعين الأحجار ، وقد قدمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم رجما بالحجارة ) ليس هو للاشتراط ، قال أهل اللغة : الخزف قطع الفخار المنكسر .
قوله : ( حتى أتى عرض الحرة ) هو بضم العين أي جانبها .
قوله : ( حتى سكت ) هو بالتاء في آخره هذا هو المشهور في الروايات ، قال القاضي : ورواه بعضهم ( سكن ) بالنون ، والأول الصواب ، ومعناهما مات .
قوله : ( فما استغفر له ولا سبه ) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته ، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفاره صلى الله عليه وسلم .