صفحة جزء
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى

1699 حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع
[ ص: 352 ] قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا - إلى قوله - فرجما ) في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر ، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن ، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ، ولم يرجم ، وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح ، [ ص: 353 ] وقيل : لا يخاطبون بها ، وقيل : إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر .

وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا ، وقال مالك : لا يصح إحصان الكافر . قال : وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة ، وهذا تأويل باطل ، لأنهما كانا من أهل العهد ، ولأنه رجم المرأة ، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقال ما تجدون في التوراة ؟ ) قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم ، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ، ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء ، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه .

قوله : ( نسود وجوههما ونحملهما ) هكذا هو في أكثر النسخ ( نحملهما ) بالحاء واللام ، وفي بعضها ( نجملهما ) بالجيم ، وفي بعضها ( نحممهما ) بميمين وكله متقارب ، فمعنى الأول : نحملهما على الحمل ، ومعنى الثاني : نجملهما جميعا على الجمل ، ومعنى الثالث : نسود وجوههما بالحمم - بضم الحاء وفتح الميم - وهو الفحم ، وهذا الثالث ضعيف ; لأنه قال قبله نسود وجوههما ، فإن قيل : كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار ؟ قلنا : الظاهر أنه بالإقرار ، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر ، وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم ، ويتعين أنهما أقرا بالزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية