صفحة جزء
باب تأخير الحد عن النفساء

1705 حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل
قوله : ( بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحسنت )فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية ، وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية