1708 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج قال بينا نحن عند nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=36أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة الأنصاري أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=660230سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا يجوز الزيادة أم تجوز الزيادة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب المالكي وبعض أصحابنا : لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط ، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة ، ثم اختلف هؤلاء ، فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي : لا ضبط لعدد الضربات ، بل ذلك إلى رأي الإمام ، وله أن يزيد على قدر الحدود ، قالوا : لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب من نقش على خاتمه مائة ، وضرب صبيا أكثر من الحد . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يبلغ به أربعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : خمسة وسبعون ، وهي رواية عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعن عمر لا يجاوز به ثمانين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى رواية أخرى هو دون المائة ، وهو قول ابن شبرمة ، وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى : لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه : لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده ، فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ، ولا بتعزير الحر أربعين ، وقال بعض أصحابنا : لا يبلغ بواحد منهما أربعين ، وقال بعضهم : لا يبلغ بواحد منهما عشرين ، وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ ، واستدلوا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - جاوزوا عشرة أسواط ، وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر ، وهذا التأويل ضعيف والله أعلم .
قوله في إسناد هذا الحديث : ( أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو - يعني ابن الحارث - عن بكير بن الأشج ، قال : حدثنا سليمان بن بشار قال : حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان وخالفهما الليث nindex.php?page=showalam&ids=15986وسعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة فرووه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة لم يذكروا عن أبيه ، واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن أبيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب العلل : القول قول الليث ومن تابعه عن بكير ، وقال في كتاب البيع : قول عمرو صحيح . والله أعلم .