1709 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة واللفظ لعمرو قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660231كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآية
أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن وفى ) فبتخفيف الفاء ، وقوله : ( ولا يعضه ) هو بفتح الياء والضاد المعجمة ، أي لا يسب ، وقيل : لا يأتي ببهتان ، وقيل : لا يأتي بنميمة .
واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص ، وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن أصاب شيئا من ذلك ) إلى آخره المراد به : ما سوى الشرك ، وإلا فالشرك لا يغفر له وتكون عقوبته كفارة له .
وفي هذا الحديث فوائد ، منها : تحريم هذه المذكورات وما في معناها . ومنها : الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها ، بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة ; فإن الخوارج [ ص: 364 ] يكفرون بالمعاصي ، والمعتزلة يقولون : لا يكفر ، ولكن يخلد في النار ، وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها .
ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم ، قال القاضي عياض : قال أكثر العلماء : الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث ، قال : ومنهم من وقف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506443لا أدري الحدود كفارة " قال : ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين ، فيحتمل أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم ، قال المازري : ومن نفيس الكلام وجزله قوله : ( ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك ) وقال في الرواية الأولى : ( فمن وفى منكم فأجره على الله ) ولم يقل : فالجنة ; لأنه لم يقل في الرواية الأولى : ولا نعصي ، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور ، وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث ، ويعطى أجره على ذلك وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها . والله أعلم .