1710 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=660234عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16300وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا إسحق يعني ابن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد الليث مثل حديثه وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506444العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس العجماء بالمد هي : كل الحيوان سوى الآدمي ، وسميت البهيمة عجماء ; لأنها لا تتكلم . والجبار - بضم الجيم وتخفيف الباء - الهدر . فأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( العجماء جرحها جبار ) فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها ، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث ، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه ، وجب ضمانه في مال الذي هو معها ، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره ، إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها ، والكفارة في ماله ، والمراد بجرح العجماء إتلافها ، سواء كان بجرح أو غيره ، قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد ، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته ، وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده ، وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه ، وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت ، وكذا قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد ; لأن عليه ربطها والحالة هذه . وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك : يضمن صاحبها ما أتلفته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : [ ص: 365 ] يضمن إن فرط في حفظها ، وإلا فلا وقال أبو حنيفة : لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار ، وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا ، وقال الليث nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : يضمن .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي الركاز الخمس ) ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه ، وهو زكاة عندنا . والركاز هو دفن الجاهلية ، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق : هو المعدن ، وهما عندهم لفظان مترادفان ، وهذا الحديث يرد عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ، وعطف أحدهما على الآخر ، وأصل الركاز في اللغة : الثبوت . والله أعلم . [ ص: 366 ]