1712 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد وهو ابن حباب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=660238أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد
قوله : ( عن ابن عباس - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=3506448أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ) فيه جواز القضاء بشاهد ويمين ، واختلف العلماء في ذلك فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام ، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال ، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار - رضي الله عنهم - وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن [ ص: 371 ] عبادة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، قال : ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته . قال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان ، والله أعلم بالصواب .