صفحة جزء
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

1713 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله
قوله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار وفي الرواية الأخرى : ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها ) .

أما ( ألحن ) : فهو بالحاء المهملة ، ومعناه أبلغ وأعلم بالحجة ، كما صرح به في الرواية الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية