صفحة جزء
باب قضية هند

1714 حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد
قوله : ( يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) في هذا الحديث فوائد :

منها : وجوب نفقة الزوجة .

ومنها : وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار .

ومنها : أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان ، وعلى المعسر مد ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وهذا الحديث يرد على أصحابنا .

ومنها : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم ، وكذا ما في معناه .

ومنها : جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما .

ومنها : أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما .

ومنها : جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي ، ولا يحتاج المفتي أن يقول : إن ثبت كان الحكم كذا وكذا ، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قال ذلك فلا بأس .

ومنها أن للمرأة [ ص: 374 ] مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم .

قال أصحابنا : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها . وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي ؟ فيه وجهان له مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء ؟ والأصح أنه كان إفتاء ، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها ، فيجوز ، والثاني : كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . والله أعلم .

ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي .

ومنها : جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به ، واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب ، وفي المسألة خلاف للعلماء ; قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين : لا يقضى عليه بشيء ، وقال الشافعي والجمهور : يقضي عليه في حقوق الآدميين ، ولا يقضى في حدود الله تعالى ، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة لأن هذه القضية كانت بمكة ، وكان أبو سفيان حاضرا بها ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا ، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا ، فلا يكون قضاء على الغائب ، بل هو إفتاء كما سبق . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية