صفحة جزء
باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

1717 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة
قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان فيه النهي عن القضاء في حال الغضب .

قال العلماء : ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق ، والهم والفرح البالغ ، ومدافعة الحدث ، وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك ، وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط ، فإن قضى فيها صح قضاؤه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال ، وقال في اللقطة ما لك ولها إلى آخره ، وكان في حال الغضب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية