قوله في إسناد حديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني ) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم : عبد الله وأبوه وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن أبي عمرة .
واسم ( ابن أبي عمرة ) عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506467ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وفي المراد بهذا الحديث تأويلان : أصحهما وأشهرهما : تأويل مالك وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد ، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له ، والثاني : أنه محمول على شهادة الحسبة ، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم ، فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف ، والوصايا العامة ، والحدود ونحو ذلك ، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي ، وإعلامه به والشهادة ، قال الله [ ص: 381 ] تعالى : وأقيموا الشهادة لله وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها ; لأنها أمانة له عنده . وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله ، كما يقال : الجواد يعطي قبل السؤال أي : يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف ، قال العلماء : وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506468يشهدون ولا يستشهدون " وقد تأول العلماء هذا تأويلات ، أصحها تأويل أصحابنا : أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه .
والثاني : أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد .
والثالث : أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة . والرابع : أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف وهذا ضعيف . والله أعلم .