1722 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان يعني ابن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=660257سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك
قوله صلى الله عليه وسلم في روايات حديث زيد بن خالد : ( عرفها سنة ) وفي حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها ( ثلاث سنين ) . وفي رواية ( سنة واحدة ) وفي رواية : أن الراوي شك قال : ( لا أدري قال حول أو ثلاثة أحوال ) وفي رواية : ( عامين أو ثلاثة ) قال القاضي عياض : قيل في الجمع بين الروايات قولان أحدهما : أن يطرح الشك ، والزيادة ، ويكون المراد سنة في رواية الشك ، وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث ، والثاني : أنهما قضيتان ، فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزي ، ورواية أبي بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة ، قال : وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة ، ولم [ ص: 390 ] يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولعله لم يثبت عنه .