صفحة جزء
باب في لقطة الحاج

1724 حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
قوله : ( نهى عن لقطة الحاج ) يعني : عن التقاطها للتملك ، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه ، وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : " ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية