1726 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660262أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل يعني ابن علية جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن إسمعيل بن أمية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك
ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه .
وفي الحديث فوائد منها : تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه ، والأكل منه والتصرف فيه ، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره ، وسواء المحتاج وغيره ، إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ، ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ، ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور ، وقال بعض السلف وبعض المحدثين : لا يلزمه ، وهذا ضعيف ، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء ، وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة ، أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه [ ص: 392 ] بغير إذنه فله الأكل بغير إذنه ، وقد قدمنا بيان هذا مرات . وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فقد قدمنا بيان وجهه ، وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه ، لأنهما كانا يعرفانه ، أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به ، أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك ، أو أنه مال حربي لا أمان له . والله أعلم .
وفي هذا الحديث أيضا : إثبات القياس والتمثيل في المسائل . وفيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث من حلف لا يتناول طعاما إلا أن تكون له نية تخرج اللبن .
وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور ، وجوزه الأوزاعي . والله أعلم .