هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها ، وقد أجمع المسلمون على الضيافة ، وأنها من متأكدات الإسلام ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - رحمهم الله تعالى - والجمهور : [ ص: 393 ] هي سنة ليست بواجبة ، وقال الليث وأحمد : هي واجبة يوما وليلة ، وقال أحمد - رضي الله عنه - : هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن ، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف كحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506481غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد الاستحباب ، وتأولها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي - رضي الله عنه - وغيره على المضطر . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ) قال العلماء : معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف ، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ، ولا يزيد على عادته ، وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، قالوا : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه ) معناه : لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم ; لأنه قد يغتابه لطول مقامه ، أو يعرض له بما يؤذيه ، أو يظن به ما لا يجوز ، وقد قال الله تعالى : اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف ، أما إذا استدعاه وطلب زيادة إقامته ، أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة ، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه ، وقد زال هذا المعنى ، والحالة هذه . فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا ؟ لا تحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث . والله أعلم .