صفحة جزء
48 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر يعني الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع
[ ص: 394 ] وأما قوله صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم فقد حمله الليث وأحمد على ظاهره ، وتأوله الجمهور على أوجه :

أحدها : أنه محمول على المضطرين ، فإن ضيافتهم واجبة ، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين .

والثاني : أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم ، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم ، والعيب عليهم وذمهم .

والثالث : أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة ، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك . هكذا حكاه القاضي ، وهو تأويل ضعيف أو باطل ; لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف .

والرابع : أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين .

وفي الرواية الثانية : ( عن أبي شريح الخزاعي ) هو واحد يقال له : العدوي والخزاعي والكعبي ، وقد سبق بيانه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا شيء له يقريه ) هو بفتح أوله ، وكذا قوله في الرواية الأخرى : ( فلا يقروننا ) بفتح أوله يقال : قريت الضيف أقريه قرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية