بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة
1730 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660268فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ولم يشك
[ ص: 397 ] قوله : ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال : حدثنا سليم بن أخضر nindex.php?page=hadith&LINKID=3506487عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال : فكتب إلي إنما كان في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ ، قال يحيى بن يحيى : أحسبه قال جويرية أو ألبتة ابنة الحارث . وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش ) قال : وقال في الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ولم يشك ) . أما قوله : ( أو ألبتة ) فمعناه : أن يحيى بن يحيى قال : أصاب يومئذ بنت الحارث ، وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته : جويرية ، أو أعلم ذلك ، وأجزم به وأقول ألبتة ، وحاصله : أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما . وفي الرواية [ ص: 398 ] الثانية قال : هي nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث بلا شك .
قوله : ( وهم غارون ) هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي : غافلون .
أحدها : يجب الإنذار مطلقا ، قاله مالك وغيره . وهذا ضعيف .
والثاني : لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل .
والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ، ولا يجب إن بلغتهم ، لكن يستحب ، وهذا هو الصحيح ، وبه قال نافع مولى ابن عمر ، والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر والجمهور ، قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه ، فمنها هذا الحديث ، وحديث قتل كعب بن الأشرف ، وحديث قتل أبي الحقيق .
وفي هذا الحديث : جواز استرقاق العرب ; لأن بني المصطلق عرب من خزاعة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ، وهو الصحيح ، وبه قال مالك وجمهور أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وجمهور العلماء ، وقال جماعة من العلماء : لا يسترقون ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم .