باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها
1731 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال أملاه علينا إملاء ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم واللفظ له حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660269كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق في آخر حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17132لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن الشاعر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد أن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال . والوليد الصبي .
وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها ، وهي تحريم الغدر ، وتحريم الغلول ، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا ، وكراهة المثلة ، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى ، والرفق بأتباعهم ، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم ، وما يجب عليهم ، وما يحل لهم ، وما يحرم عليهم . وما يكره وما يستحب .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506491فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم هذا مما يستدل به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : تؤخذ الجزية من [ ص: 400 ] جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، ويحتج بمفهوم آية الجزية ، وبحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506492سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب ; لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم ، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة . واختلفوا في قدر الجزية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة ، وأكثرها ما يقع به التراضي ، وقال مالك : هي أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الفضة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وغيره من الكوفيين وأحمد - رضي الله تعالى عنه - : على الغني ثمانية وأربعون درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر .