1739 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال nindex.php?page=showalam&ids=16609علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال سمع nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=660281قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة
وفي [ ص: 404 ] هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين ، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك ، والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر ، وذكر القاضي عياض احتمالين : أحدهما هذا ، وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته ، وللكفار وغيرهم . أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها . ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده . والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام ، فلا يشقوا عليه العصا ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه . والصحيح الأول . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506501الحرب خدعة فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن ( خدعة ) بفتح الخاء وإسكان الدال ، قال ثعلب وغيره : وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم . والثانية بضم الخاء وإسكان الدال .
والثالثة : بضم الخاء وفتح الدال ، واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب ، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء : أحدها في الحرب . قال الطبري : إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب ، فإنه لا يحل ، هذا كلامه ، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل . والله أعلم .