صفحة جزء
باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

1745 وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم
قوله : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : هم منهم ) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا ( سئل عن الذراري ) وفي رواية : ( عن أهل الدار من المشركين ) ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال : وهي الصواب ، فأما الرواية الأولى فقال : ليست بشيء ، بل هي تصحيف ، قال : وما بعده هو تبيين الغلط فيه ، قلت : وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه ، وتقديره : سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ، فقال : هم من آبائهم ، أي لا بأس بذلك ; لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك ، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة .

وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان ، فالمراد به إذا تميزوا ، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور .

ومعنى ( البيات ، ويبيتون ) أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي .

وأما ( الذراري ) فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان ، التشديد أفصح وأشهر ، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان .

وفي هذا [ ص: 408 ] الحديث دليل لجواز البيات ، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك .

وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم ، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب ، الصحيح أنهم في الجنة ، والثاني : في النار ، والثالث : لا يجزم فيهم بشيء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية