باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
1745 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660289سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم
وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان ، فالمراد به إذا تميزوا ، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور .
ومعنى ( البيات ، ويبيتون ) أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي .
وأما ( الذراري ) فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان ، التشديد أفصح وأشهر ، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان .