قوله : ( فلما كان بيننا وبين الماء ساعة ) هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم ، وفي رواية بعضهم : ( بيننا وبين الماء ساعة ) والصواب الأول .
قوله : ( أمرنا أبو بكر - رضي الله عنه - فعرسنا ثم شن الغارة ) التعريس : النزول آخر الليل . وشن الغارة : فرقها .
قوله : ( وانظر إلى عنق من الناس ) أي : جماعة .
قوله : ( فيهم الذراري ) يعني : النساء والصبيان .
قوله : ( وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم ) هو بقاف ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة ، وفي القاف لغتان : فتحها وكسرها ، وهما مشهورتان ، وفسره في الكتاب بالنطع ، وهو صحيح .
[ ص: 422 ] قوله : ( فنفلني أبو بكر - رضي الله عنه - ابنتها ) فيه جواز التنفيل ، وقد يحتج به من يقول : التنفيل من أصل الغنيمة ، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم .
قوله : ( وما كشفت لها ثوبا ) فيه استحباب الكناية عن الوقاع بما يفهمه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك ، فقلت : هي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة ) فيه جواز المفاداة ، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات .
وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلما ، أو يصرفه في مصالح المسلمين ، أو يتألف به من في تألفه مصلحة ، كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا ، وفي غنائم حنين .
وفيه جواز قول الإنسان للآخر : لله أبوك ولله درك ، وقد سبق تفسير معناه واضحا في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في الفتنة التي تموج موج البحر .